هل يكفي رسم خط على الصّورة ذات الرّأس؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلام على رسول الله، وبعدُ:

• قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ:

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا(17}[الحشر]

 عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:

(أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ).

وهو في "صحيح مسلم".

• وعنِ ابْنِ عبّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، قالَ:

((الصُّورَةُ الرَّأسُ؛ فإذَا قُطِعَ الرَّأْسُ؛ فَلا صُورَةَ))!

صحَّحهُ والدي في "سلسلته الصّحيحة"، الجزء الرّابع، الحديث رقم (1921).

 

• قالَ والدي -رحمةُ اللهِ عليه- في تحقيقِهِ لهذهِ الرّواية:

"..ولكنْ يشهدُ لهُ قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في حديثِ أبي هريرةَ:

((أتَاني جِبْريلُ)) الحديث،

وفيهِ: "((فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ))..

فهذا صريحٌ في أنَّ قطعَ رأسِ الصُّورةِ -أيِ التّمثالِ المجسَّمِ- يجعلُهُ كـ(لا صُورة).

قلتُ:

وهذا في المجسَّمِ -كما قلْنا- وأمَّا في الصُّورةِ المطبوعةِ على الورقِ أوِ المطرَّزةِ على القماشِ، فلا يكفي رسمُ خطٍّ على العُنقِ ليظهرَ كأنَّهُ مقطوعٌ عنِ الجسدِ؛ بل لابدَّ منَ (الإطاحةِ بالرَّأس)! وبذلكَ تتغيَّرُ معالمُ الصّورةِ، وتصيرُ كما قالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ:  ((كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ)).

فاحفظْ هذا! ولا تغترَّ بما جاءَ في بعضِ كتبِ الفقهِ، ومنْ أخذَها أصلًا منَ المتأخِّرينَ!".

انتهى كلامُ والدي رحمهُ اللهُ، وأجزلَ له المثوبة ورزقَهُ الفردوسَ الأعلى على هذا الفقهِ الدّقيق.

والعاقلُ يتدبَّرُ كلمتَهُ البليغة: "ولا تغترَّ "!!

كتبتْهُ: ابْنتُه حَسَّانة

الجمعة 28 ربيع الثّاني 1443هـ‍