بسم الله الرحمن الرحيم
• قالَ والدي -رحمةُ اللهِ عليهِ- في كتابِهِ "مناسك الحجّ والعمرة"* تحتَ فقرةِ (الإهلالُ بالحجِّ يومَ التَّرْوِية):
58- فإذا كانَ (يومُ التَّرْوِيةِ) وهوَ اليومُ (الثّامنُ من ذي الحِجَّةِ) أحرمَ وأهلَّ بالحجِّ،
فيفعلُ كما فعلَ عندَ الإحرامِ بالعمرةِ من الميقاتِ؛ منَ:
- الاغتسالِ،
- والتَّطيُّبِ،
- ولبْسِ الإزارِ والرِّداءِ،
- والتَّلبيةِ، ولا يقطعُها إلَّا عقِبَ رمْيِ جمرةِ العَقَبَة.
59- ويُحْرِمُ منَ الموضعِ الذي هو نازلٌ فيهِ، حتَّى أهلُ مكَّةَ يُحْرِمونَ من مكَّةَ.
60- ثمَّ ينطلقُ إلى (مِنًى) فيُصلِّي فيها الظُّهْرَ،
ويبيتُ فيها حتَّى يُصَلِّي سائرَ الصَّلَواتِ قصْرًا دونَ جَمْعٍ" انتهى.
واللهُ تعالى أعلم.
* من ص27 - 28، ط1، 1420هـ، مكتبة المعارف، الرّياض.
الجمعة 8 ذو الحجّة 1445هـ