بسمِ الله الرّحمن الرّحيم
• قالَ والدي -رحمَهُ اللهُ- في "جلباب المرأة المسلمة"*:
"وقدْ قالتْ عائشةُ، رضيَ اللهُ عنها:
(لا بدَّ للمرأةِ منْ ثلاثةِ أثوابٍ تصلِّي فيهنَّ:
- درعٌ
- وجلبابٌ
- وخمارٌ).
و(كانتْ عائشةُ تحلُّ إزارَها فتَجَلْبَبُ بِهِ).
وإنَّما كانتْ تفعلُ ذلكَ؛ لئلَّا يصفُها شيْءٌ منْ ثيابِها.
وقولُها: (لا بدَّ)؛ دليلٌ على وجوبِ ذلكَ.
وفي معناهُ؛ قولُ ابْنِ عمرَ، رضيَ اللهُ عنْهُما:
(إذا صلَّتِ المرأةُ؛ فلْتُصَلِّ في ثيابِها كلِّها: الدِّرْعُ والخمارُ والملْحَفَةُ).
وهذا يؤيِّدُ ما سبقَ أنْ ذهبْنا إليهِ؛ منْ وجوبِ الجمعِ بينَ الخمارِ والجلبابِ على المرأةِ؛ إذا خَرَجَتْ".
انتهى كلامُ والدي، رحمَهُ اللهُ تعالى وجزاهُ الفردوسَ الأعلى.
ويُنظرُ حكمُهُ على هذه الرّواياتِ في حاشيةِ الكتابِ نفسِهِ.
* ص: 134-135، ط2، 1413هـ، المكتبة الإسلاميّة، عمَّان .