ما هوَ أَفْضَلُ وَقْتٍ لصَلَاةِ الضُّحَى (صلاةِ الأوَّابينَ)؟..



بسمِ اللهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِيم...
 ما هوَ أَفْضَلُ وَقْتٍ لصَلَاةِ الضُّحَى (صلاةِ الأوَّابينَ)؟..

• في "صحيح مسلم":
عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: 
أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ!
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
((صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ))!

• وفي روايةٍ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ:
((صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ؛ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ)).
[كتابُ صَلاةِ المسافِرينَ وقَصْرُها، 19 - بَابُ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ، 143 - (748)، و 144 - (748)].

• وفي بعضِ متونِ الحديث، وردتْ تلكَ الرّوايةِ تحتَ الأبوابِ التّالية:
- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الضُّحَى.
- بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَأْخِيرَهَا حَتَّى تَرْمَضَ الْفِصَالُ.
- بَابُ وَقْتِ صَلاةِ الضُّحَى.
- بَابُ صَلاةِ الأَوَّابِينَ.
- أَيُّ وَقْتٍ صَلَاةُ الضُّحَى؟
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ.
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ وَعِنْدَ قُرْبِ الزَّوَالِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى.
- بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَأْخِيرَهَا حَتَّى تَرْمَضَ الْفِصَالُ.

• جاءَ في "شرح النُّوويِّ على مسلم"، (6/ 30):
"((صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)):
 هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيمِ.
يُقَالُ: رَمِضَ يَرْمَضُ؛ كَعَلِمَ يَعْلَمُ.
وَ"الرَّمْضَاءُ": الرَّمْلُ الَّذِي اشْتَدَّتْ حَرَارَتُهُ بِالشَّمْسِ.
أَيْ حِينَ يَحْتَرِقُ أَخْفَافُ الْفِصَالِ؛ وَهِيَ الصِّغَارُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ؛ جَمْعُ فَصِيلٍ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الرَّمْلِ.
وَ"الْأَوَّابُ": الْمُطِيعُ! 
وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَةِ.
وَفِيهِ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ هَذَا الْوَقْتَ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ أَفْضَلُ وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ" اهـ‍

 وفي "كشف المشكل من حديث الصّحيحين"، (2/ 228):
"الأوَّابُ: الرَّجَّاعُ؛ كَأَنَّهُ أذْنب ثمَّ رَجَعَ بِالتَّوْبَةِ.
 و"الفِصَالُ والفِصْلانُ: صِغَار الْإِبِل، وَالْوَاحِدُ: فَصِيلٌ.
 وَمعنى (تَرْمَضُ): يُصِيبهَا حَرُّ الرَّمْضَاءِ: وَهُوَ الرَّمْلُ يَحْمَى بَحر الشَّمْسِ، فتبرُكُ الفِصَالُ مِنِ شِدَّةِ احْتراقِ أخْفَافِها.
وَالْمعْنَى: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ عِنْد شدَّة ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ.
وَالْإِشَارَةُ إِلَى صَلَاة الضُّحَى، وَذَلِكَ أفْضَلُ وَقتهَا"" اهـ‍

• في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، (3/ 979):
"...يَعْنِي: أَخْفَاهَا؛ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ النَّهَارِ،
وَقِيلَ ; لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ زَمَانُ الِاسْتِرَاحَةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا وَاشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ اسْتَحَقَّ الثَّنَاءَ الْجَمِيلَ وَالْجَزَاءَ الْجَزِيلَ!
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: (الرَّمْضَاءُ): شِدَّةُ وَقْعِ حَرِّ الشَّمْسِ عَلَى الرَّمْلِ وَغَيْرِهِ إِلَى حِينِ يَجِدُ الْفَصِيلُ حَرَّ الشَّمْسِ، فَيَبْرُكُ مِنْ حِدَّةِ حَرِّ الشَّمْسِ وَإِحْرَاقِهَا أَخْفَافَهَا، فَذَلِكَ حِينُ صَلَاةِ الضُّحَى، وَهِيَ عِنْدَ مُضِيِّ رُبُعِ النَّهَارِ.
وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى (الْأَوَّابِين)َ لِمَيْلِ النَّفْسِ فِيهِ إِلَى الدَّعَةِ وَالِاسْتِرَاحَةِ!
 فَالِاشْتِغَالُ فِيهِ بِالصَّلَاةِ أَوْبٌ مِنْ مُرَادِ النَّفْسِ إِلَى مَرْضَاةِ الرَّبِّ!
 وَالْحَاصِلُ أَنَّ: 
- أَوَّلَهُ: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، 
- وَآخِرُهُ قُرْبَ الِاسْتِوَاءِ، 
- وَأَفْضَلُهُ أَوْسَطُهُ؛ وَهُوَ رُبُعُ النَّهَارِ، 
لِئَلَّا يَخْلُوَ كُلُّ رُبُعٍ مِنَ النَّهَارِ عَنِ الصَّلَاةِ" اهـ مختصرًا.

• وفي "التّيسير بشرح الجامع الصّغير"، (2/ 97):
"وَفِيهِ نَدْبُ تَأْخِيرِ الضُّحَى إِلَى شدَّة الْحَرِّ!" اهـ‍

 "نيل الأوطار"،  (3/ 81):
"وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى أَنَّ (الْمُسْتَحَبَّ) فِعْلُ الضُّحَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ!
وَقَدْ تُوُهِّمَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: إنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ -كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ- يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضُّحَى؛ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ مُرَادُهُ: أَنَّ تَأْخِيرَ الضُّحَى إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ" اهـ‍

• "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، (4/ 351):
"وإنَّمَا مَدَحَهُمْ بصَلاتِهِمْ في الوقْتِ الموصُوفِ؛ لأنَّهُ وقْتٌ تَرْكَنُ فيهِ النُّفُوسُ إلى الاسْترَاحَةِ، ويتهيَّأُ فيهِ أسبابُ الخَلْوَةِ، وصَرْفِ العنَايةِ إلى العبَادَةِ، فَيَرِدُ على قُلُوبِ الأوَّابينَ مِنَ الأُنْسِ بذِكْرِ اللهِ، وصَفَاءِ الوقْتِ، ولذَاذَةِ المناجَاةِ ما يقْطَعُهُمْ عَنْ كُلِّ مطلوبٍ سِوَاهُ" اهـ‍

• "عارضة الأحوذيّ شرح سنن التّرمذيّ"، (6/ 10):
"وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِشَارَةُ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِدَاوُد فِي قَوْلِهِ {إِنَّهُ أَوَّابٌ}  {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ}[سورة ص:17- 18]؛ فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ إذَا أَشْرَقَتْ الشَّمْسُ؛ فَأَثَّرَ حَرُّهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَهَا الْفِصَالُ حَارَّةً لَا تَبْرُكُ عَلَيْهَا؛ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ الْغَفْلَةُ الْيَوْمَ؛ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ بَلْ يَزِيدُ الْجَاهِلُونَ فَيُصَلُّونَهَا وَهِيَ لَمْ تَطْلُعْ قِيْدَ رُمْحٍ وَلَا رُمْحَيْنِ! يَعْتَمِدُونَ بِجَهْلِهِمْ وَقْتَ النَّهْيِ بِالْإِجْمَاعِ!" اهـ‍


• في "شرح رياض الصّالحين للعلّامةِ العثيمين"، (2/ 157)*:
"...ولهذا قالَ العلماءُ: إنَّ (تأخِيرَ) ركْعَتيِ الضُّحَى إلى آخِرِ الوقْتِ أَفْضَلُ مِنْ تقْدِيمِها، كمَا كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسْتَحِبُّ أنْ تُؤَخَّرَ صَلاةُ العِشَاءِ إلى آخِرِ الوقْتِ؛ إلَّا معَ المشقَّةِ" اهـ‍
* بترقيم المكتبة المقروءة.

• "شرح سنن أبي داود للعلّامةِ العباد":  (141/ 25)*:
"وصلاةُ الضُّحَى أفْضَلُ ما تكُونُ إذَا اشْتَدَّتِ الشَّمْسِ، واشْتَدَتِ الحَرَارَةُ كمَا جَاءَ في الحَديثِ: ((صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ))؛ يعْني: وقْتُ شِدَّةِ الحَرَارَةِ" اهـ‍
وقالَ في موضعٍ آخرَ (242/ 14)*:
و(الفِصَالُ): هيَ أولادُ الإبلِ، ومعْنَاهُ: شِدَّةُ الضُّحَى؛ يعْني: أنَّ خَيرَ أوقَاتِ صَلاةِ الضُّحَى، وأفضَلَ أوقَاتِها في وقْتِ شِدَّةِ الحَرَارَةِ و شِدَّةِ الرَّمْضَاءِ، ومعْلُومٌ أنَّ وقْتَها منِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إلى الزَّوَالِ، ولَكِنْ أَوْلَاهُ وأفضَلُهُ هوَ هَذَا الوْقْتُ.. " اهـ‍
** بترقيم المكتبة المقروءة.


- أسألُهُ تباركَ وتعالى أن يجعلنا من الأوّابين، ويعينَنا على عبادتِهِ، إنه سميعٌ عليم.
_ _ _
جمعتْهُ: حَسَّانَة.
الأحد 12 رجب 1435هـ‍