بسم
اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
الحمدُ
للهِ، والصَّلاةُ والسَّلَامُ على رسولِ اللهِ، أمَّا بعدُ:
فإنَّ متْنَ
(تلخيصِ صفةِ صلَاةِ النّبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ من التّكبير إلى التّسليم
كأنَّكَ تراها)؛ الذي سطَّرَهُ والدي -رحمةُ اللهُ عليهِ- اختصارًا وتقريبًا
لعامَّةِ النّاسِ؛ متنٌ متينُ الرَّصْفِ، لطيفُ العبارةِ، معينٌ للمُبْتَدِئِين في
طلبِ العلمِ الشَّرْعيِّ، ومُذكِّرٌ للْمتقدِّمِين، كي يقيمُوا صلَاتَهُمْ كما
صلَاةِ خاتَمِ الأنبياءِ والمرسَلين.
بلْ وأنْصَحُ
(الكبارَ) أنْ يُهْدُوهُ (للأطفالِ)؛ ويحفِّزوهُمْ على قرَاءَتِهِ بأنْفُسِهِمْ
سطْرًا سَطْرًا -بينَ يومٍ وآخرَ- ويُعلِّمُوهُمْ ما احْتَواهُ بطريقةٍ عمليَّةٍ؛
فهو مناسبٌ لهمْ جدًّا؛ حتَّى ينشَؤُوا على فقْهِ صلَاتِهِمْ عَلَى بصيرَةٍ، وبعباراتٍ
وجيزةٍ مُؤَصَّلَةٍ مِنْ كُتُبِ الرَّاسخين في العلمِ؛ وليسَ تقليدًا لآبائِهِمْ
وحسْب.
ومن يفْعلْ
ذلِكَ، فسيكونُ -إنْ شاءَ اللهُ- هوَ المستفيدُ قَبْلَهُم، وسيجدُ مُتْعَةً
وسعادةً في إقرائِهِم، فضْلًا عن رجاءِ سبقِ الثَّوابِ من ربِّ العالمين، في
تعليمِهِمْ.
ولذلكَ،
سأخصُّ هذا المتْنَ بكتابتِه -هنا في المدوِّنةِ- من بابِ النَّصيحَةِ
بقراءَتِهِ..
سائلةً
الله تباركَ وتعالى أن يجزيَ والدي خيرَ الجزاءِ، ويثقِّلَ به ميزانَ حسناتِهِ
وينفعَ
بهِ عمومَ المسلمين.
بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
(تَلْخِيصُ صِفَةِ صَلَاةِ النّبيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّكْبِيرِ إِلى التَّسْلِيمِ كَأَنَّكَ تَرَاهَا)
للوالِدِ الإمامِ المجدِّدِ محمَّدٍ
ناصِرِ الدِّين بنِ نوحٍ الألبانيِ
رحمَهُ اللهُ تعالى وجمعنَا بِهِ في
الفرْدَوسِ الأعلَى
(1)
استقبالُ الكعبة
1- إذا قمتَ -أيُّها المسلمُ!- إلى الصَّلاةِ؛ فاستقبلِ (الكَعبةَ)
حيثُ كنتَ، في الفرضِ والنَّفلِ.
وهوَ (ركنٌ)
من أركانِ الصَّلاةِ التي لَا تصحُّ الصَّلاةُ إلَّا بها!
2- ويَسقطُ الِاسْتقبالُ
عن:
- المحاربِ في
صلَاةِ الخوفِ، والقتالِ الشَّديد.
- وعنِ العاجزِ
عنْهُ؛ كالمريضِ، أو منْ كانَ في السَّفينةِ، أوِ السَّيارةِ، أوِ الطَّيَّارةِ؛
إذَا خَشِيَ خُروجَ الوقتِ.
- وعمَّن كانَ
يُصلِّي نافلةً أو وترًا، وهوَ يسيرُ راكبًا دابَّةً أوْ غيرَها.
ويُستحبُّ لهُ
-إذا أمْكنَ- أنْ يستقبلَ بها القبلةَ عندَ تكبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ يتَّجِهُ بها
حيثُ كانتْ وِجْهَتُهُ.
3- ويجبُ على
كُلِّ من كانَ مُشاهدًا (لِلْكعبةِ) أن يستقبلَ (عينَها)!
وأمَّا منْ
كانَ غيرَ مشاهدٍ لها؛ فيستقبلُ (جِهتَها).
• حكمُ الصَّلاةِ
إلى غيرِ الكعبةِ خَطَأً:
4- وإنْ صلَّى
إلى غيرِ القبلةِ؛ لِغيْمٍ أو غيرِهِ؛ بعدَ الِاجْتِهادِ والتَّحرِّي؛ (جازتْ صَلَاتُهُ،
ولَا إعادةَ عليهِ).
5- وإذا جاءَهُ
منْ يثقُ بهِ وهُوَ يُصَلِّي؛ فأخْبَرَهُ بجهَتِهَا؛ فعليْهِ أنْ يُبادِرَ إلى اسْتقبَالِها!
و(صَلاتُهُ صحيحةٌ).
(2)
القِيام
6- ويجبُ عليهِ أنْ يصلِّيَ (قائمًا)، وهوَ (ركنٌ)؛ إلَّا على:
- الـمُصَلِّيْ
صلاةَ الخوفَ والقتالِ الشَّديدِ، فيجوزُ لهُ أنْ يُصَلِّيَ رَاكبًا.
- والمريضِ
العَاجزِ عنِ القيامِ؛ فيُصلِّيْ جالسًا إنِ اسْتَطاعَ، وإلَّا فعَلى جَنْبٍ.
- والمتنَفِّلِ؛
فلَهُ أنْ يُصَلِّيَ راكبًا؛ أو قاعدًا إنْ شاءَ، ويركعُ ويسجدُ إيماءً برأسِهِ
وكذلكَ المريضُ
ويجعلُ سجودَهُ
أخفضَ منْ ركوعِهِ.
7- ولَا يجوزُ
لِلْمُصَلِّيْ جالسًا أنْ يضعَ شيئًا على الأرضِ مرفوعًا يسجدُ عليهِ،
وإنَّما يجعلُ
سجودَهُ أخفضَ منْ ركوعِهِ -كما ذكرْنا- إذا كانَ لَا يستطيعُ أنْ يباشِرَ الأرضَ
بجبْهَتِهِ.
• الصَّلَاةُ
في السَّفينةِ والطَّائرة:
8- وتجوزُ
صلاةُ (الفريضةِ) في السَّفينةِ،. وكذَا الطَّائِرَةُ.
9- ولهُ أنْ يُصَلِّيَ
فيهِمَا (قَاعدًا)؛ إذَا خَشِيَ عَلى نفسِهِ السُّقُوطَ.
10- ويجوزُ أن
يعتمدَ في قيامهِ على عمودٍ أو عصًا؛ لكبرِ سِنِّهِ، أو ضعفِ بدَنِهِ.
• الجمعُ
بينَ القيامِ والقُعُود:
11- ويجوزُ أنْ
يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيلِ (قائمًا، أو قاعدًا) بدونِ عُذْرٍ
وأنْ يجمعَ
بينهُما: فيُصَلِّيْ ويقْرَأُ جالسًا، وقُبَيْلَ الرُّكُوعِ يقومُ فيقْرأُ ما بقيَ
عليهِ منَ الآياتِ قائمًا، ثُمَّ يركعُ ويسجُدُ، ثُمَّ يصنَعُ مثلَ ذلكَ في الرَّكْعَةِ
الثَّانِيةِ.
12- وإذَا صَلَّىٰ
(قاعدًا)؛ جلسَ مُتَرَبِّعًا، أوْ أيَّ جِلْسَةٍ أُخْرَىٰ يَسْتَرِيحُ بِهَا.
• الصَّلَاةُ
في النِّعال:
13- ويجوزُ لهُ
أن يَقِفَ (حَافيًا)، كما يجوزُ لهُ أنْ يُصَلِّيَ مُنْتَعِلًا.
14- والأفضلُ
أنْ يُصَلِّيَ تارةً هَٰكَذا، وتارةً هَٰكَذا؛ حسبَما تيسَّرَ لهُ؛ فلَا يتكلَّفُ
لِبْسَهُما لِلصَّلاة ولَا خلْعَهُما
بلْ إنْ كانَ حَافيًا
صلَّىٰ حَافيًا، وإنْ كانَ مُنْتَعِلًا صَلَّىٰ مُنْتَعِلًا؛ إلَّا لأمْرِ عَارضٍ.
15- وإذا نَزَعَهُمَا؛
فلَا يَضَعْهُما عنْ يمينِهِ؛ وإنَّما عنْ يسَارِهِ؛ إذَا لم يكنْ عن يسارِهِ أحدٌ
يُصَلِّيْ، وإلَّا وضعَهَما بينَ رِجْلَيْهِ(1)،
بذَٰلِكَ صَحَّ الأمرُ عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.
حاشية (1):
قلتُ: وفيه إيماءٌ لَطيفٌ إلىٰ أنَّهُ لَا يَضَعُهُما أمَامَهُ، وهَذَا أدبٌ
أَخَلَّ بِهِ جماهيرٌ المُصَلِّينَ؛ فنَرَاهُمْ يُصَلُّونَ إلىٰ نِعالِهِمْ!
• الصَّلَاةُ
على المِنْبَر:
16- وتجوزُ صَلَاةُ
الإمامِ على مكانٍ مُرْتَفِعٍ؛ لتَعْلِيمِ النَّاسِ،
يقومُ عليهِ،
فيُكَبِّرُ ويقْرَأُ ويركَعُ وهوَ عَلَيه،
ثُمَّ ينزلُ
القَهْقَرَىٰ حتَّىٰ يتمكَّنَ مِنَ السُّجودِ على الأرْضِ في أصْلِ المنبرِ، ثُمَّ
يعودُ إلَيه.
فيصنعُ في الرَّكْعَةِ
الأخْرَىٰ كما صنعَ في الأُوْلَىٰ.
• وُجوبُ الصَّلَاةِ
إلى سُتْرَةٍ والدُّنُوِّ منْها:
17- ويجبُ أنْ
يُصَلِّيَ إلى (سُتْرَةٍ)، لَا فرْقَ في ذَٰلكَ بينَ المسجِدِ وغيرِهِ، ولَا بينَ
كبيرِهِ وصغيرِهِ؛ لعمومِ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: ((لَا تُصَلِّ
إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ
أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)). يعني: الشَّيطانَ.
18- ويجبُ أنْ
يَدْنُوَ منْهَا، لأمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ، بذَٰلكَ.
19- ولْيَكُنْ
بينَ موضِعِ سُجودِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ والجِدَارِ الَّذي يُصَلِّيْ
إليهِ نحوُ: (ممَرِّ شَاةٍ)، فمنْ فعلَ ذَٰلكَ فقدْ أتىٰ بِالدُّنُوِّ الواجبِ (1).
حاشية (1): قُلْتُ:
ومنهُ نعلمُ أنَّ ما يفعلُهُ النَّاسُ في كُل ِّالمساجِدِ التي رأيتُها في سُوريةَ
وغيرِها؛ منَ الصَّلَاةِ وسَطَ المسجِدِ بعيدًا عنِ الجِدَارِ أوِ السَّاريةِ، ما
هوَ إلَّا غفلةٌ عنْ أمِرهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ وفِعْلِهِ.
• مقْدارُ
ارْتِفَاعِ السُّتْرَة:
20- ويجبُ أنْ
تكونَ السُّتْرَةُ مرتفعةً عنِ الأرضِ نحوَ شِبْرٍ أو شِبْرَيْنِ
لقولِهِ صَلَّى
اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ
الرَّحْلِ(1)؛
فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَٰلِكَ)).
21- ويتوجَّهُ
إلى السُّتْرَةِ مُبَاشَرَةً؛ لأنَّهُ الظَّاهِرُ منَ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ إلى سُتْرَةٍ
وأمَّا التَّحُوُّلُ
عنْها يمينًا أو يسارًا بحيثُ أنَّهُ لَا يصمُدُ إليها صمْدًا، فلمْ يثْبُتْ.
22- وتجوزُ
الصَّلَاةُ إلى العصَا المغروزةِ في الأرضِ أو نحوِها، وإلى شجرةٍ أو أُسطوانةٍ،
وإلى امرأتِهِ
المضْطَجِعَةِ على السَّريرِ، وهيَ تحتَ لحافِها،
وإلى الدَّابَّةِ،
ولو كانتْ جَمَلًا.
حاشية (1): هيَ
العمُودُ في آخِرِ الرَّحْلِ. و(الرَّحْلُ) هوَ لِلْجَمَلِ بِمَنْزِلَةِ السِّرْجِ
لِلْفَرسِ. وفي الحديثِ إشارةٌ إلى أنَّ الخطَّ على الأرْضِ لَا يُجْزي، والحديثُ
المرويُّ فيهِ ضَعيفٌ.
• تَحْريمُ
الصَّلَاةِ إلى القُبُور:
23- ولَا تجوزُ
الصَّلَاةُ إلى القُبورِ مُطْلَقًا؛ سواءٌ كانتْ قُبُورًا لِلأَنْبِياءِ أوْ غَيرِهِمْ.
• تَحْريمُ
المُرورِ بينَ يدَيِ المُصَلِّيْ ولوْ في المسْجِدِ الحَرَام:
24- ولَا يجوزُ
المرورُ بينَ يديِ المصَلِّيْ إذَا كانَ بينَ يَدَيْ سُتْرَةٍ.
ولَا فرْقَ في
ذَٰلِكَ بينَ المسجدِ الحرامِ وغيرِهِ منَ المساجدِ؛ فكلُّها سواءٌ في عدمِ الجوازِ؛
لعمومِ قولِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا
لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)). يعِني: المرورَ بينَهُ وبينَ موضِعِ سُجُودِهِ(1)
حاشية (1): وأمَّا
حديثُ صلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ في حاشيةِ المطافِ دونَ سُتْرَةٍ
والنَّاسُ يمرُّونَ بينَ يديهِ؛ فلَا يَصِحُّ، على أنَّهُ ليسَ فيهِ أنَّ المرورَ
كانَ بينَهُ وبينَ سُجودِهِ.
• وجوبُ منْعِ
المُصَلِّيْ للْمَارِّ بينَ يديْهِ ولوْ في المسْجِدِ الحَرَام:
25- ولَا يجوزُ
للمُصَلِّيْ إلى سُتْرَةٍ أنْ يَدَعَ أحدًا يمرُّ بينَ يديْهِ؛ للحديثِ السَّابقِ:
((وَلَا
تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ …))
وقولِهِ صَلَّى
اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ
النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي
نَحْرِهِ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ)).
وفي روايةٍ:
((فَلْيَمْنَعْهُ -مَرَّتَينِ-؛ فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ
شَيْطَانٌ)).
• المشْيُ
إلى الأمامِ لِمَنْعِ المُرُور:
26- ويجوزُ أنْ
يتقدَّمَ خُطْوَةً أوْ أكثرَ؛ لِيَمْنَعَ غيرَ مُكَلَّفٍ منَ المرورِ بينَ يديهِ؛
كـ(دابَّةٍ أو طفلٍ)؛ حتَّىٰ يمُرَّ مِنْ ورَائِهِ.
• ما يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ:
27- وإنَّ من
أهميَّةِ (السُّتْرَةِ) في الصَّلَاةِ: أنَّها تَحُولُ بينَ المصَلِّيْ إليْهَا،
وبينَ إفسَادِ صَلَاتِهِ بالمرورِ بينَ يديْهِ، بخِلَافِ الذي لمْ يتِّخِذْهَا؛
فإنَّهُ يقْطَعُ صَلَاتِهُ إذَا مرَّتْ بينَ يديْهِ: المرأةُ، وكذَٰلِكَ الحِمَارُ،
والكَلْبُ الأَسْودُ.
• النِّيَّة:
28- ولَا بُدَّ للْمُصَلِّيْ منْ أنْ ينْوِيَ الصَّلَاةَ التي قامَ
إليها، وتَعْيِيْنِهَا بقَلْبِهِ؛ كـ(فرضِ
الظُّهْرِ أوِ العَصْرِ، أو سُنَّتِهِمَا) -مثَلًا.
وهوَ شرطٌ أو
ركْنٌ.
وأمَّا التَّلفُّظُ
بها بلسَانِهِ؛ فبدْعةٌ مخالِفَةٌ للسُّنّةِ
ولمْ يقُلْ
بها أحدٌ من متْبُوعِي المقَلَّدِينَ منَ الأَئِمَّةِ.
• التَّكْبير:
29- ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ
الصَّلَاةَ بقولِهِ: "اللهُ أَكْبَرُ".
وهوَ ركنٌ؛
لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ: الطُّهُورُ،
وَتَحْرِيمُهَا(1):
التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا: التَّسْلِيمُ)).
30- ولَا يرفَعُ
صَوتَهُ بالتَّكبيرِ في كُلِّ الصَّلَواتِ؛ إلَّا إذا كانَ (إمَامًا).
31- ويجوزُ
تبليغُ المؤذِّنِ تكبيرَ الإمامِ إلى النَّاسِ؛ إذا وُجِدَ المقْتَضَىٰ لذَٰلِكَ؛
كـ(مَرَضِ الإِمَامِ، وضعْفِ صَوتِهِ، أوْ كثرةِ المصَلِّينَ خلْفَهُ.
32- ولَا يُكَبِّرُ
المأمومُ إلَّا عَقِبَ انْتِهَاءِ الإِمَامِ منَ التَّكْبِيرِ.
حاشية (1): أيْ:
وتحريمُ ما حرَّمَ اللهُ منَ الأفعالِ، وكذَا تحليلُها؛ أيْ: تحليلُ ما أحلَّ خَارِجها
منَ الأفْعالِ، والمرادُ بالتَّحريمِ والتَّحْليلِ: المحرَّم والمحلَّل.
• رفعُ اليَدَيْنِ
وكيفِيَّتُه:
33- ويرفعُ
يديْهِ مع التَّكْبِيرِ، أو قبْلَهُ، أو بعدَهُ،؛ كلُّ ذَٰلكَ ثابتٌ في السُّنَّةِ.
34- ويرْفعُهُما
ممدُودَتَا الأَصَابِعِ.
35- ويجعلُ كَفَّيْهِ
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وأحيانًا: يبالغُ في رفْعِهِما حتَّىٰ يُحَاذِيَ بهِمَا أطْرَافَ
أُذُنَيْهِ (1).
حاشية (1): قلتُ:
وأمَّا مسُّ شَحْمَتَيِ الأُذُنَيْنِ بإبهامَيْهِ، فلَا أصْلَ لهُ في السُّنَّةِ،
بلْ هوَ -عنْدي- من دَوَاعِي الوَسْوَسَةِ!
• وضعُ اليَدَينِ
وكيفِيَّتُه:
36- ثُمَّ يضعُ
يدَهُ اليُمْنَىٰ على اليُسْرَىٰ عَقِبَ التَّكْبِيرِ، وهُوَ منْ سُنَنِ الأَنْبياءِ
عليهمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، وأمرَ بِهِ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ
أصْحَابَهُ؛ فلَا يجوزُ إسدَالُهُمَا.
37- ويضَعُ اليُمْنَىٰ
على ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَىٰ، وعَلَى الرُّسْغِ، والسَّاعِدِ.
38- وتارةً
يقبِضُ باليُمْنَىٰ على اليُسْرَىٰ(1).
حاشية (1): وأمَّا
ما استحسنَهُ بعضُ المتأَخِّرينَ منَ الجمعِ بينَ (الوَضْعِ والقبْضِ) في آنٍ واحدٍ؛
فممَّا لَا أصْلَ لَهُ.
• محلُّ الوَضْعِ:
39- ويضعُهُما
على (صَدْرِه) فقطْ، الرَّجُلُ والمرأةُ في ذَٰلكَ سَواءٌ(1).
40- ولَا يجوزُ
أنْ يضعَ يدَهُ اليُمْنَىٰ على خَاصِرَتِهِ.
حاشية (1): قلتُ:
ووضعُهُمَا على غيرِ الصَّدْرِ إمَّا ضعيفٌ، وإمَّا لَا أصْلَ لَهُ
يتبع، إن شاء الله