حُكمُ جمعِ المرأةِ شعرَها مكوَّرًا من خلفِ الحجابِ.. فتوى والدي الإمام الألبانيّ رحمَهُ اللهُ تعالى

بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم


 • مِنْ فتاوَى والدِي الإمامِ الألبانيِّ -رحمَهُ اللهُ تعالى- عَنْ حُكمِ جمْعِ المرأةِ شعرَها مُكَوَّرًا منْ خلفِ الحِجابِ.

• سُئلُ -رحمَهُ اللهُ-:

"ما حكمُ جمْعِ المرأةِ لشَعْرِها فوقَ رَقَبَتِها، وخلفَ رأْسِها؛ بحيثُ يُعطِي شكلًا مُكوَّرًا؛ معَ العِلْمِ بأنَّ المرأةَ حينَ تتحجَّبُ يظهرُ شكلُ الشَّعرِ مِنْ خلْفِ الحجابِ؟".

• جوابُ الوالدِ -رحمةُ اللهِ عليهِ-:

"هذِهِ خطيئةٌ يقعُ فيها كثيرٌ منَ المُتَحَجِّباتِ؛ حيثُ يَجْمَعْنَ شُعورَهُنَّ في خلْفِ رُؤوسِهِنِّ؛ فَيَنْتَؤُ مِنْ خلْفِهِنَّ ولوْ وضعْنَ الحِجابَ مِنْ فوقِ ذلكَ؛ فإنَّ هذا يُخالفُ شرطًا منْ شروطِ الحجابِ التي كنتُ جمعتُها في كتابِي: "حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسُّنّة".

ومنْ هذِهِ الشُّروطِ:

- ألَّا يُحَجِّمَ الثَّوبُ عُضْوًا، أو شيئًا مِنْ بدنِ المرأةِ.

ولذلِكَ؛ فلَا يجوزُ للمرأةِ أنْ تُكوِّرَ خلفَ رأسِها، أو في جانبٍ منْ رأسِها شعرَ الرَّأسِ؛ بحيثُ أنَّهُ يَنْتَؤُ هكذا؛ فيظْهَرُ للرَّائِي -ولوْ بدونِ قَصْدٍ- أنَّها مِشعرانيَّةٌ، أو أنَّها خفيفةُ الشَّعرِ؛ يجبُ أنْ تُسْدِلَهُ ولَا تُكَوِّمَهُ" اهـ‍‍‍‍‍‍*

*"سلسلة الهدى والنّور"، رقم (386)، د 21و47 ثا.

الإثنين 27 شهر الله المحرَّم 1445هـ‍‍‍‍‍‍