بسمِ اللهِ الرَّحمن
الرَّحيم
• في "صحيح البخاريّ"، كتابُ الزَّكاة،
بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ، (1425):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ
اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ
المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ،
وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ
بِمَا كَسَبَ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ
ذَلِكَ
لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ
أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))!
• وفي "صحيح
مُسْلم"، كتابُ الزَّكاة، بَابُ أَجْرِ الخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالمَرْأَةِ
إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ
أَوِ العُرْفِيِّ، 81 - (1024):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ
اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ
الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
وَلَهُ مِثْلُهُ؛ بِمَا
اكْتَسَبَ
وَلَهَا؛ بِمَا
أَنْفَقَتْ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ
ذَلِكَ
مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا))!