إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.. الحديث



بسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

في "صحيح البخاريّ"، كتابُ الزَّكاة، بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ، (1425):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛  كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ،
وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))!

 وفي "صحيح مُسْلم"، كتابُ الزَّكاة، بَابُ أَجْرِ الخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوِ العُرْفِيِّ، 81 - (1024):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
وَلَهُ مِثْلُهُ؛ بِمَا اكْتَسَبَ
وَلَهَا؛ بِمَا أَنْفَقَتْ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا))!