إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.. الحديث



بسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

• في "صحيح البخاريّ"، كتابُ الزَّكاة، بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ، (1425):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛  كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ،
وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))!

 • وفي "صحيح مُسْلم"، كتابُ الزَّكاة، بَابُ أَجْرِ الخَازِنِ الْأَمِينِ، وَالمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوِ العُرْفِيِّ، 81 - (1024):
عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
وَلَهُ مِثْلُهُ؛ بِمَا اكْتَسَبَ
وَلَهَا؛ بِمَا أَنْفَقَتْ
وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا))!