شبهة:
[الحجُّ ليسَ من (سبيلِ اللهِ) الّذي تُصرف فيه الزّكاة]
وردّ الإمام الألبانيّ عليها
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ أمّا بعد:
فقد قال ربّنا تبارك وتعالى في سورة (التّوبة):
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60)
• و لقد اعتبر بعضهم أنّ:
[ ::الحجّ ليس من (سبيل الله) الّتي تُصرف فيها الزّكاة::.
• فردّ الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله:
قلت: بلى؛ هو من (سبيل الله) بنصّ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم!
• واستدلّ الوالد رحمه الله ـ ونحن والحمد لله أمّة الدّليل ـ على ردّه بـ:
أـ بقوله عليه الصّلاة والسّلام الآتي في الرّواية التّالية:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ رَضيَ اللهُ عَنْهُ:
أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَجَّ)؛ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا:
أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ! فَقَالَ:
مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ!
قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ!
قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ!
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي (الْحَجَّ مَعَكَ)؛ قَالَتْ:
أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَتْ:
أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ؛ فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ!
فَقَالَ:
((أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))... الحديث.
أخرجه أبو داود بسند حسن.
ب ـ كما استدّل بأقوال السّلف ـ رحمهم الله أجمعين ـ:
1ـ فأورد قول الحافظ (ابن كثير) في تفسير الآية المشار إليها:
"وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: (الحجّ من سبيل الله)؛ للحديث" يريد هذا.
2ـ وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛حيث قال في: " الاختيارات العلميّة":
"ومن لم يحجّ حجّة الإسلام وهو فقير؛ أُعطي ما يَحُجُّ به؛ وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد"
3ـ وما رواه أبو عبيد في "الأموال"؛ عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أنّه:
"سُئل عن امرأة أوصتْ بثلاثين درهمًا في (سبيل الله)؛ فقيل له : أتُجعل في (الحجّ)؟ فقال:
أمَا إنّه في (سبيل الله) .
وإسناده صحيح؛ كما قال الحافظ في "الفتح"
4ـ وما رواه أبو عبيد ـ بسند صحيح ـ عن ابن عباس:
" أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطي الرّجل من (زكاة ماله) في (الحجّ) وأن يعتق الرّقبة" ا.هـ *
هذا والله تعالى أعلم.
وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وسلّم.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* اختصرته ورتّبته مع شيء من التّصرّف كوضع العناوين؛ وذلك لترسخ المسألة في أذهاننا.
ومن أراده كاملاً ؛ فليرجع إلى الأصل؛ وهو تعليق والدي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "تمام المنّة" على فقرة [وفي سبيل الله: والحجّ ليس من سبيل الله الّتي تُصرف فيها الزّكاة] والواردة في كتاب: <فقه السّنّة>.
الخميس/13/ ذو القعدة/ 1431هـ