شبهة: [الحجُّ ليسَ من (سبيلِ اللهِ) الّذي تُصرف فيه الزّكاة] وردّ الإمام الألبانيّ عليها

شبهة:

[الحجُّ ليسَ من (سبيلِ اللهِ) الّذي تُصرف فيه الزّكاة]

وردّ الإمام الألبانيّ عليها



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ أمّا بعد:

فقد قال ربّنا تبارك وتعالى في سورة (التّوبة):

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60)


و لقد اعتبر بعضهم أنّ:

[ ::الحجّ ليس من (سبيل الله) الّتي تُصرف فيها الزّكاة::.

• فردّ الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله:

قلت: بلى؛ هو من (سبيل الله) بنصّ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم!

• واستدلّ الوالد رحمه الله ـ ونحن والحمد لله أمّة الدّليل ـ على ردّه بـ:

أـ بقوله عليه الصّلاة والسّلام الآتي في الرّواية التّالية:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ رَضيَ اللهُ عَنْهُ:

أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَجَّ)؛ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا:

أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ! فَقَالَ:

مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ!

قَالَتْ: أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ!

قَالَ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ!

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي (الْحَجَّ مَعَكَ)؛ قَالَتْ:

أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَتْ:

أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ؛ فَقُلْتُ: ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ!

فَقَالَ:

((أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))... الحديث.

أخرجه أبو داود بسند حسن.

ب ـ كما استدّل بأقوال السّلف ـ رحمهم الله أجمعين ـ:

فأورد قول الحافظ (ابن كثير) في تفسير الآية المشار إليها:

"وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: (الحجّ من سبيل الله)؛ للحديث" يريد هذا.

وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛حيث قال في: " الاختيارات العلميّة":

"ومن لم يحجّ حجّة الإسلام وهو فقير؛ أُعطي ما يَحُجُّ به؛ وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد"

وما رواه أبو عبيد في "الأموال"؛ عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أنّه:

"سُئل عن امرأة أوصتْ بثلاثين درهمًا في (سبيل الله)؛ فقيل له : أتُجعل في (الحجّ)؟ فقال:

أمَا إنّه في (سبيل الله) .

وإسناده صحيح؛ كما قال الحافظ في "الفتح"

وما رواه أبو عبيد ـ بسند صحيح ـ عن ابن عباس:

" أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطي الرّجل من (زكاة ماله) في (الحجّ) وأن يعتق الرّقبة" ا.هـ *

هذا والله تعالى أعلم.

وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وسلّم.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* اختصرته ورتّبته مع شيء من التّصرّف كوضع العناوين؛ وذلك لترسخ المسألة في أذهاننا.

ومن أراده كاملاً ؛ فليرجع إلى الأصل؛ وهو تعليق والدي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "تمام المنّة" على فقرة [وفي سبيل الله: والحجّ ليس من سبيل الله الّتي تُصرف فيها الزّكاة] والواردة في كتاب: <فقه السّنّة>.

الخميس/13/ ذو القعدة/ 1431هـ