بسم
الله الرّحمن الرّحيم
•
من فتاوَى والدِي -رحمَةُ اللهُ عَلَيه-:
"- السَّائلُ: هلْ يجوزُ لِلْمرأةِ أنْ تُطيعَ زوجَها إذا
أمرَها ببعضِ الأمُورِ التي نُـهِيَ عنْها؛ إذا طلبَ منها ذلكَ؛ مثلَ: (نتْفِ الحاجبِ)،
أو ما شابَهَ ذَلك؟
-
الوالدُ:
هَذا أمرٌ مفروغٌ منهُ؛ حيثُ قالَ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ:
((لَا
طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ))*" انتهى.
من
"أشرطة متفرّقات"، رقم (22)، د 23 تقريبًا.
*
رواهُ
أحمدُ وغيرهُ، وصححَّهُ الوالدُ، -رحمهُمُ اللهُ جميعًا-.
يُنظر
"الصّحيحة"، تحت رقم: (179)، و"مشكاة المصابيح"، (3696).