((لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا؛ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا!)) الحديث


بسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيم..
أَخْيَرُ مَكَانٍ لِصَلَاةِ المَرْأَةِ!

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا؛ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا!
وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا؛ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ!
وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ؛ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ))!
رواهُ البخاريُّ في "التّاريخ"، وحسَّنَهُ الوالدُ -رحمَهُما اللهُ-. يُنظرُ "سلسلتُهُ الصّحيحة"، (2142).
- - -
الأحد 13 شعبان 1436هـ‍

هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ (تَتَصَرَّفَ بِمَالِها) مِنْ غَيرِ إذْنِ زَوجِهَا؟.. فتوى الإمام محمّد ناصر الدّين الألبانيّ، رحمَهُ اللهُ



بسمِ اللهِ الرَّحمَٰنِ الرَّحِيم...
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أنْ (تَتَصَرَّفَ بِمَالِها) مِنْ غَيرِ إذْنِ زَوجِهَا؟

الحمدُ للهِ القائلِ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} الآية. [النِّسَاء: 34]
والصّلاةُ والسّلامُ علىٰ رسولِ اللهِ وخاتَمِ الأنبياء، وبعدُ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ -رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ خَيْرَةَ -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟))
 قَالَتْ: نَعَمْ.
فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ:
((هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟))
فَقَالَ: نَعَمْ.
 فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا
رواهُ ابن ماجه، وصحَّحَهُ والدي -رحمَهما اللهُ تعالى-. يُنظر: "سلسلة الأحاديث الصّحيحة"، الحديث رقم (825) وما تحته.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا؛ إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا))!
رواهُ أبو داود، وصحَّحَهُ الوالدُ -رحمِهُما اللهُ-. "صحيح سنن أبي داود"، كتاب البيوع، أبوابُ الإجارة،  بابٌ في عطيّةِ المرأةِ بغيرِ إذنِ زوجِها، رقم (3546).

• عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا))!
رواهُ الطّبرانيُّ في "الكبير"، وتمّام في "الفوائد"، وحَسَّنَهُ الوالدُ -رحمَهُمُ اللهُ-. يُنظر: "سلسلته الصّحيحة"، رقم (755).

قالَ والدي -رحمةُ اللهُ عليهِ- في "سلسلتِهِ الصّحيحة"،  عن الحديثِ السّابقِ رقم (775)، وما وردَ من رواياتٍ تحتَهُ:
"هذا الحديثُ -وما أشرْنا إليهِ ممَّا في معناهُ- يدُلُّ علىٰ أنَّ (المرأةَ) لا يجوزُ لها أنْ تتصَرَّفَ بِـ(مَالِها الخاصِّ بها) إلَّا بـ(إذْنِ زوجِهَا)! وذَٰلكَ مِنْ تمامِ (القَوَامَةِ) التي جعلَها ربُّنا -تباركَ وتعالىٰ- لَهُ علَيها؛ ولَٰكِن ْلا ينبغِي للزَّوجِ -إذا كانَ مُسلمًا صادقًا- أن يستغلَّ هَٰذا الحكمَ، فيتَجبَّرَ علىٰ زوجتِهِ، ويمنعَها مِنَ (التَّصَرُّفِ في مالِـهَا) فيما لا ضَيرَ عليهِما منْهُ!
وما أشبَهَ هَٰذا الحق َّبحقِّ وليِّ البنتِ التي لا يجوزُ لها أن تُزوِّجَ نفسَها بدونِ إذْنِ وليِّها، فإذا أعضَلَها رفعتِ الأمرَ إلى القاضِي الشَّرعيِّ؛ لِيُنْصِفَها، وكذَٰلكَ الحكْمُ في (مالِ المرأةِ) إذا جارَ عليها زوجُها، فمنَعَها من التَّصَرُّفِ المشْروعِ في مالِـها؛ فالقَاضي يُنصِفُها أيضًا. فلا إشكالَ على الحُكْمِ نفسِهِ، وإنَّما الإشْكالُ في سوءِ التَّصرُّفِ بهِ، فتأمَّلْ!" اهـ‍

• وقالَ -رحمَهُ اللهُ تعالىٰ- في سياقِ إجابَتِهِ لإحدى السّائلاتِ، ضمنَ شريط "سلسلة الهدىٰ والنّور"، رقم (238)، د 35 ثا 18 تقريبًا:
"..أمَّا الآن سؤالُكِ فسؤالٌ ثانٍ يتعلَّقُ بـ(تصرُّفِ الزَّوجةِ في مالِـها)، وَلْنَفْتَرِضْ أَنَّهَا وَرِثَتْ مَالًا حَلَالًا زُلَالًا مِنْ أَبِيها، وامْتَلَكَتْهُ امْتِلَاكًا شَرْعِيًّا؛ فهُنا يَرِدُ حُكْمُ ثانٍ، وهوَ منْصوصٌ عليهِ في قولِهِ عليهِ السّلامُ: ((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أنْ تتصَرَّفَ فِي مَالِهَا بِغَيرِ إِذْنِ زَوْجِهَا))!.. فهَٰذِهِ مسألةٌ ثانيةٌ؛ لابدَّ أنْ تتشاورَ معَ (الزَّوجِ)؛ لأنَّهما شريكانِ في الحياةِ، فإذا لم يكونَا متفاهمَينِ؛ فمعنىٰ ذَٰلِكَ أنَّهُ سيؤدِّي -لا قدَّرَ اللهُ!- لشيءٍ من المشاكسَةِ والمخاصمةِ... يعني مثلًا: هيَ -لوْ فرَضْنا- أرادتْ بمالِها أنْ تشتريَ ذَهَبًا، فقالَ لها الزّوجُ: "لا! الآن الوضعُ الِاقْتِصاديُ منهارٌ وما أدري أيش"، أبدىٰ رأيَهُ؛ فلَا يجوزُ لها أن تُخالِفَهُ! أو أرادتْ أن تشتريَ ثوبًا أوْ أوْ غيرَ ذلكَ، أوْ أوْ، إلىٰ آخرهِ، أوْ تهدِيَ، أو تتصدَّقَ صدقةً نافلةً؛ إلَّا بإذنِهِ! أمَّا (الفريضةَ) فلا تسألُ عنهُ...نحنُ نتكلَّمُ عَنْ (راتِبِها)، وعنْ (مالِها الخاصِّ)!.." اهـ‍ قيَّدتُّهُ مع تصرُّفٍ يسيرٍ.
واللهُ تعالىٰ أعلم.
الأربعاء 8 شعبان 1436هـ‍.



"لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ شِدَّةَ شَوْقِ أَوْلِيَائِهِ إِلَى (لِقَائِهِ)!" ، لابن القيّم، رحمَهُ اللهُ



بسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيم..
" لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ شِدَّةَ شَوْقِ (أَوْلِيَائِهِ) إِلَىٰ (لِقَائِهِ)!"

• من كتابِ "الجواب الكافي لمن سأل عن الدَّواء الشَّافي"، لابنِ القيّمِ -رحمَهُ اللهُ-:
"وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَصَائِرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ}[سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ: 5].
لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ شِدَّةَ شَوْقِ (أَوْلِيَائِهِ) إِلَىٰ (لِقَائِهِ)!
وَأَنَّ (قُلُوبَهُمْ) لَا تَهْتَدِي دُونَ (لِقَائِهِ)!
ضَرَبَ لَهُمْ أَجَلًا وَمَوْعِدًا (لِلِقَائِهِ)!
وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ بِهِ!
وَأَطْيَبُ الْعَيْشِ، وَأَلَذُّهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ:
عَيْشُ الْمُحِبِّينَ الْمُشْتَاقِينَ الْمُسْتَأْنِسِينَ!
فَحَيَاتُهُمْ هِيَ الْحَيَاةُ (الطَّيِّبَةُ) الْحَقِيقِيَّةُ!
وَلَا حَيَاةَ لِلْقَلْبِ أَطْيَبَ وَلَا أَنْعَمَ وَلَا أَهْنَأَ مِنْهَا!
وَهِيَ (الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}[سُورَةُ النَّحْلِ: 97]". اهـ‍
 (ص: 183-184)، ط1 (1418هـ‍)، دار المعرفة، المغرب. عبر المكتبة المقروءة.
- - -
الإثنين 7 شعبان 1436هـ‍